Global Freedom of Expression قضيّة المشروبات السكريّة - Global Freedom of Expression

Columbia Global Freedom of Expression seeks to advance understanding of the international and national norms and institutions that best protect the free flow of information and expression in an inter-connected global community with major common challenges to address. To achieve its mission, Global Freedom of Expression undertakes and commissions research and policy projects, organizes events and conferences, and participates in and contributes to global debates on the protection of freedom of expression and information in the 21st century. EN | ES | FR | عربي | РУС | PT
-
نمط التعبيربث صوتي / مرئي
-
تاريخ الحكمأغسطس ٢٥, ٢٠١٧
-
النتيجةالحكم الذي قضت به المحكمة, اتخاذ تدابير إدارية / عقوبات إدارية لحماية حرية التعبير
-
رقم القضيةT-543/17
-
المنطقة والدولةكولومبيا, أمريكا اللاتينية والكاريبي
-
الهيئة القضائيةالمحكمة الدستورية
-
نوع القانونالقانون الدستوري
-
المحاور تنظيم المحتوى والرقابة عليه, الوصول إلى معلومات عامة
-
الكلمات الدلاليةالحق في المعرفة
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر. • يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
ملخص القضية وما انتهت اليه
اعتبرت المحكمة الدّستوريّة في كولمبيا أن للمستهلكين الحقّ في الاطّلاع على المخاطر الصحيّة التي يتسبب فيها استهلاك المشروبات السكريّة. تتعلّق الدّعوى بمنظّمة غير ربحيّة تلقّت أمرا بالتوقّف عن بثّ إعلان يمرّ في وسائل الاعلام العموميّة لوصف المخاطر النّاجمة عن الاستهلاك المفرط للسكّر. اعتبرت المحكمة الدّستوريّة الكولومبية أنّ منع المنظّمة غير الحكوميّة من بثّ ذلك الإعلان يشكّل انتهاكا لحقّ المستهلك في الحصول على المعلومات وأنّ منع الإعلانات في الاعلام العمومي هو نوع من أنواع الرّقابة المفروضة. عند اتّخاذ قرارها أشارت المحكمة بطريقة موسّعة إلى المعايير الدوليّة والاقليميّة وخاصّة تلك المعتمدة من قبل محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان والمحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان لإبراز أهميّة حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطي.
الوقائع
أطلقت المنظّمة غير الحكوميّة Educar Consumidores إعلانا تجاريّا في شهر أغسطس ٢٠١٦ في إطار حملة مناصرة من أجل فرض ضريبة بقيمة ٢٠% على المشروبات السكريّة فتقدّمت شركة من أكبر شركات المشروبات السكريّة في كولومبيا بدعوى لدى هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة (SIC) وهي السّلطة الإداريّة الكولومبيّة المكلّفة بحماية المستهلك واحتجّت بأنّ الإعلان مضلّل.
بعد تحليل الإعلان أمرت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة المنظّمة غير الحكوميّة بسحبه فورا وبأن ” ترسل في المستقبل أيّ مادّة إعلانيّة تتعلّق بالمشروبات السكريّة التي (…) تعتزم بثّها عبر ايّ وسيلة من وسائل الاعلام (…) قبل البثّ لتخضع جميع المعلومات والصّور والتّصريحات وايّ بيانات أخرى للرّقابة الوقائيّة ” من طرف هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة. شمل ذلك الاجراء نشر المعلومات عبر شبكات التّواصل الاجتماعي ومواقع الواب ومنصّات بثّ أشرطة الفيديو. كما منعت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة SIC موظّفي المنظّمة غير الحكوميّة من التحدّث للعموم بشأن العلاقة بين استهلاك المشروبات السكريّة والصحّة أو حتّى الأبحاث الرسميّة المتعلّقة بهذا الموضوع التي أنجزتها وزارة الصحّة والّا فسيتمّ فرض غرامة بقيمة تناهز ٢٥٠ ألف دولار أمريكي على المنظّمة.
تمّ تقديم التماسين قضائيّين لحماية الحقوق الدّستوريّة ضدّ الأوامر التي أصدرتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة. تقدّمت بالالتماس الأوّل منظّمة Educar Consumidores وقالت فيها أنّ حقّها في حريّة التّعبير قد أُنتهك عندما فرضت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة رقابة على الإعلان إضافة إلى انتهاك حقّها الأساسيّ في معالجة طلبها حسب الأصول الجرائيّة الواجبة عندما تمّ اتّخاذ القرار دون اشعارها على نحو سليم بالإجراءات.
قالت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة أنّ حقوق المنظّمة الحكوميّة لم تُنتهك واعتبرت أنّه طالما الحقّ في حريّة التّعبير وفي الاعلام ليسا من الحقوق المطلقة يمكن الحدّ منهما “عندما تتطلّب المصلحة العامّة ذلك أو كما هو في قضيّة الحال، عند انعدام المصداقيّة في المعلومات (التي تمّ بثّها)”. رفضت كلّ من المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف ذلك الالتماس لحماية الحقوق الدّستوريّة.
أشارت محكمة الاستئناف إلى أنّ حريّة التّعبير ليست حقّا مطلقا ويمكن بالتّالي لهيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة ان تطالب بالدّليل العلمي الذي يدعم المعلومات التي تمّ بثّها. واعتبرت أنّ هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة كانت تسعى إلى حماية حقوق المستهلك في تلقّي معلومات متماسكة ومنسجمة ليتمكّن من أخذ قرارات استهلاكيّة مستنيرة.
أمّا الدّعوى الثانية فقد رفعها أعضاء التّحالف من أجل الغذاء الصحّي معتبرين أن الأوامر التي أصدرتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة تنتهك حقوق المستهلك في الحصول على معلومات حول المخاطر الصحيّة لاستهلاك المشروبات السكريّة.
رفضت المحكمة الابتدائيّة الالتماس واعتبرته غير مقبول. تمّ قبول التماس حماية الحقوق الدّستوريّة في الطّور الثاني من التّقاضي من قبل محكمة العدل العليا. فيما يتعلّق بحق المستهلك في النّفاذ إلى المعلومة، قالت المحكمة أنّ ذلك يتمثّل في ” تمكين المستهلك ليطّلع على محتوى السّلع والخدمات المعروضة في السّوق ويبني فكرة واعية وحرّة ومستنيرة حول الجودة وتبعات استخدام تلك الخدمات والمنتجات (…)”. أثارت المحكمة بالخصوص التّعليق العام عدد ١٤ للجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة مبرزة أهميّة الاعلام في حماية الصحّة. وأكّدت في هذا السّياق على أنّ ” النّقاش بشأن الدقّة العلميّة للرّسالة التي تقدّمها Educar Consumidores (…) يعني دون أيّ مجال للشكّ مستهلكي تلك المشروبات لأنّهم ليسوا مجرّد مستهلكين سلبيّين بل هم مواطنون يتّخذون قراراتهم (…) ولهم الحقّ في طلب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها بشأن المخاطر التي تتعرّض لها صحّتهم”.
استعرضت المحكمة الدّستوريّة التماسي حماية الحقوق الدّستوريّة ودمجتهما في دعوى قضائيّة موحّدة. اعتبرت المحكمة أنّ هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة انتهكت حقّ الطّرف المتقدّم بالطّلب في معالجة طلبه حسب الأصول الإجرائيّة الواجبة وحقّه الأساسيّ في الحصول على المعلومات، على المستوى الفرديّ والمستوى الجماعي، عندما قرّرت اتّخاذ إجراءات بلغت مستوى الرّقابة المسبقة.
كما اعتبرت المحكمة أنّ الإجراءات المتّخذة لم ينصّ عليها القانون وأنّها لم تُتّخذ متابعة لحاجة ماسّة ولم تكن بالتّالي ضروريّة.
طلبت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة إثر ذلك الغاء القرار على أساس أنّه تتنافى مع أيّ سابقة دستوريّة أخرى. بيد أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الدّستوريّة قرّرت بالإجماع، بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٨ ، تأييد القرار.
نظرة على القرار
كان على المحكمة أنّ تحدّد “ما إذا انتهكت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة حقّ المدّعي في حريّة التّعبير من خلال فرض مراقبة مسبقة على مضمون المعلومات المعدّة للنّشر بشأن استهلاك المشروبات السكريّة”. (ص.٢٥)
بناء على المعايير الدوليّة والاقليميّة، أبرزت المحكمة الدّستوريّة أهميّة حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطيّ وأشارت المحكمة بالتّحديد إلى محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان للتّأكيد على “العلاقة الوثيقة التي تربط بين الدّيمقراطيّة وحريّة التّعبير جزما بأنّ حريّة التّعبير هي عنصر أساسيّ يقوم عليه وجود المجتمع الدّيمقراطيّ. وذكرت في نفس الاتّجاه أنّ حريّة التّعبير هي شرط لا غنى عنه لمن يريد التّأثير على المجتمع من أجل نموّه ولذلك أكّدت محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان أنّ المجتمع الذي ليس مستنيرا تماما لا يمكنه أن يتمتّع بملء حريّته”. ولخّصت المحكمة أيضا وظائف حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطيّ على النّحو التّالي: “(١) تسمح بالبحث عن الحقيقة وتنمية المعارف؛ (٢) تسمح بتفعيل مبدأ الحكم الذّاتي؛ (٣) تعزّز الاستقلاليّة الشخصيّة؛ (٤) تقي ضدّ سوء استعمال السّلطة؛ و (٥) تشكّل صمّام أمان يدفع نحو المعارضة السلميّة للقرارات الحكوميّة أو الاجتماعيّة غير المتقاسمة.” (ص.٣٤)
إشارة إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان، ذكرت المحكمة أنّه من واجب الدّولة الّا تكتفي بضمان نشر الأفكار التي تعتبرها “مناسبة وغير ضارّة أو محايدة بل وكذلك تلك الصّادمة وتنكر الجميل وتزعج الدّولة أو أي مجال من مجالات المجتمع”. (ص.٣٣) أقرّت المحكمة بأنّ حريّة التّعبير تشمل ” لا فقط الحقّ في التّعبير بحريّة عن الأفكار بل وأيضا الحق والحريّة في البحث عن كافّة أصناف المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها”. وفي هذا السياق تكتسب حريّة الرّأي بعدا ” فرديّا” و “اجتماعيّا” يجب ضمانهما في نفس الوقت لتشكيل حقّ “ذي اتّجاهين”. (ص.٣٦)
إضافة إلى ذلك ذكّرت المحكمة بأنّ حريّة التّعبير ليست حقّا مطلقا بل يمكن الحدّ منه في الحوارات المتصّلة بالصّالح العام وقالت بالتّحديد: ” يعتبر (…) أيّ حدّ من حريّة التّعبير مشبوها و يجب إذا إخضاعه إلى اختبار دقيق لتحديد مدى دستوريّته و هو ما يتطلّب التأكّد من أنّ القيد الذي يراد فرضه : ١) نصّ عليه القانون، ٢) يسعى إلى هدف مقنع ينبغي أن يكون في علاقة باحترام حقوق الغير أو حماية الأمن الوطني أو النّظام العام أو الصحّة العموميّة أو الأخلاق؛ ٣) ضروريّ لتحقيق تلك الأهداف؛ و ٤) لا يفرض قيدا لا موجب له على ممارسة حريّة التّعبير. كما يجب التأكّد من أنّ ٥) التّدابير التّقييديّة تلي ولا تسبق التّعبير الخاضع للتّقييد وأنّها ٦) لا تمثّل ايّ شكل من أشكال الرّقابة وهو ما يتطلّب الالتزام بالحياد تجاه مضمون التّعبير الخاضع للتّدابير التّقييديّة.” (ص.٣٩)
أشارت المحكمة إلى أنّ الاتفاقيّة الأمريكيّة لحقوق الانسان ودستور كولمبيا يمنعان الرّقابة المسبقة وذكرت أنّ الرّقابة المسبقة يمكن أن تمارس بأشكال مختلفة من المطالبة بتصريح مسبق إلى الطّرق الأكثر مكرا وتلك غير المباشرة. يمكن توزيعها على أربع مجموعات من أشكال الرّقابة: ١) الرّقابة المفروضة على الاعلام وعلى العمل الإعلامي؛ ٢) على محتوى المعلومات؛ ٣) على النّفاذ إلى المعلومات؛ أو على ٤) الصحفيّين. (ص.٤٢)
أكّدت المحكمة كذلك على أنّ حماية حريّة التّعبير والحدود التي يمكن فرضها تنطبق على الانترنت وعلى شبكات التّواصل الاجتماعي على النّحو الذي تنطبق به على وسائل الاعلام الأخرى ولذلك لا بدّ من تحليل أي قيود مفروضة على ضوء نفس المعايير. (ص.٤٣)
في قضيّة الحال، قرّرت المحكمة تطبيق اختبار التّدقيق نظرا إلى أهميّة الحقّ في الاعلام وحقّ المستهلك في تلقّي المعلومات وقد اعتبرت المحكمة أنّ هذه الحقوق تخدم العديد من الوظائف الأساسيّة: “١) ضمان حقّ المستهلكين في الحصول على المعلومات المناسبة بشأن المواد الغذائيّة التي يستهلكونها و هو ما يمنح كامل معناه لحقهم في المعلومة؛ ٢) تمكين المستهلك من أن يختار بكلّ حريّة المنتجات التي يريد استهلاكها طبقا لتوجّهاته الخاصّة في الحياة و احتراما لحقّه في الاختيار؛ ٣) ضمان الحماية و الوقاية في المسائل الصحيّة باعتبار المخاطر المفترضة في علاقة بجوانب ظهور المنتجات الجديدة التي لم يكن المجتمع يعرفها من قبل، و ذلك بناء على مبدأ الحيطة. (و) ٤) تيسير مراقبة تلك المنتجات من طرف السّلط المعنيّة”. (ص.٤٨)
اعتبرت المحكمة الدّستوريّة أنّ الإعلان لم يروّج لأيّ منتج بل بالعكس فهو يدخل في إطار حملة لفائدة الصحّة العموميّة كانت تسعى إلى لفت النّظر إلى المخاطر الصحيّة التي يطرحها الاستهلاك المفرط للمشروبات السكريّة.
بناء على ذلك قضت المحكمة بأنّ التّدابير التي اعتمدتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة لم ينصّ عليها القانون بما أنّ القانون المتعلّق بالدّفاع عن المستهلك لا يفوّض لهيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة أيّ سلطة للقيام بأيّ نوع من المراقبة المسبقة على المعلومات كإجراء وقائيّ. كما أنّ التّدابير المعتمدة لم تكن تسعى إلى الاستجابة إلى حاجة ملحّة لأنّ الحماية المزعومة لحقّ المستهلك في المعلومة كان يقوم على مغالطة تعتبر أنّ ” المستهدفين من طرف الحملة ليسوا من صنّاع القرار الذي لهم القدرة على التّمييز وعلى بناء معاييرهم الخاصّة”. أخيرا اعتبرت المحكمة أنّ التّدابير لا لزوم لها لأنّه توجد تدابير أخرى أقلّ ضررا.
اعتبرت المحكمة أيضا أنّ التّدابير المعتمدة تشكّل رقابة مسبقة من خلال فرض مراقبة قبليّة على المضمون الذي يزمع نشره.
أكّدت المحكمة الحقّ الدّستوري الذي تتمتّع به منظّمة Educar Consumidores في نقل المعلومات وحقّها في معالجة طلبها حسب الأصول الجرائيّة الواجبة و أكّدت قرار محكمة العدل لصالح حماية حقوق المستهلكين في تلقّي المعلومات.
اعتبرت المحكمة الدّستوريّة في كولمبيا أن للمستهلكين الحقّ في الاطّلاع على المخاطر الصحيّة التي يتسبب فيها استهلاك المشروبات السكريّة. تتعلّق الدّعوى بمنظّمة غير ربحيّة تلقّت أمرا بالتوقّف عن بثّ إعلان يمرّ في وسائل الاعلام العموميّة لوصف المخاطر النّاجمة عن الاستهلاك المفرط للسكّر. اعتبرت المحكمة الدّستوريّة الكولومبية أنّ منع المنظّمة غير الحكوميّة من بثّ ذلك الإعلان يشكّل انتهاكا لحقّ المستهلك في الحصول على المعلومات وأنّ منع الإعلانات في الاعلام العمومي هو نوع من أنواع الرّقابة المفروضة. عند اتّخاذ قرارها أشارت المحكمة بطريقة موسّعة إلى المعايير الدوليّة والاقليميّة وخاصّة تلك المعتمدة من قبل محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان والمحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان لإبراز أهميّة حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطي.
الوقائع
أطلقت المنظّمة غير الحكوميّة Educar Consumidores إعلانا تجاريّا في شهر أغسطس ٢٠١٦ في إطار حملة مناصرة من أجل فرض ضريبة بقيمة ٢٠% على المشروبات السكريّة فتقدّمت شركة من أكبر شركات المشروبات السكريّة في كولومبيا بدعوى لدى هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة (SIC) وهي السّلطة الإداريّة الكولومبيّة المكلّفة بحماية المستهلك واحتجّت بأنّ الإعلان مضلّل.
بعد تحليل الإعلان أمرت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة المنظّمة غير الحكوميّة بسحبه فورا وبأن ” ترسل في المستقبل أيّ مادّة إعلانيّة تتعلّق بالمشروبات السكريّة التي (…) تعتزم بثّها عبر ايّ وسيلة من وسائل الاعلام (…) قبل البثّ لتخضع جميع المعلومات والصّور والتّصريحات وايّ بيانات أخرى للرّقابة الوقائيّة ” من طرف هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة. شمل ذلك الاجراء نشر المعلومات عبر شبكات التّواصل الاجتماعي ومواقع الواب ومنصّات بثّ أشرطة الفيديو. كما منعت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة SIC موظّفي المنظّمة غير الحكوميّة من التحدّث للعموم بشأن العلاقة بين استهلاك المشروبات السكريّة والصحّة أو حتّى الأبحاث الرسميّة المتعلّقة بهذا الموضوع التي أنجزتها وزارة الصحّة والّا فسيتمّ فرض غرامة بقيمة تناهز ٢٥٠ ألف دولار أمريكي على المنظّمة.
تمّ تقديم التماسين قضائيّين لحماية الحقوق الدّستوريّة ضدّ الأوامر التي أصدرتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة. تقدّمت بالالتماس الأوّل منظّمة Educar Consumidores وقالت فيها أنّ حقّها في حريّة التّعبير قد أُنتهك عندما فرضت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة رقابة على الإعلان إضافة إلى انتهاك حقّها الأساسيّ في معالجة طلبها حسب الأصول الجرائيّة الواجبة عندما تمّ اتّخاذ القرار دون اشعارها على نحو سليم بالإجراءات.
قالت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة أنّ حقوق المنظّمة الحكوميّة لم تُنتهك واعتبرت أنّه طالما الحقّ في حريّة التّعبير وفي الاعلام ليسا من الحقوق المطلقة يمكن الحدّ منهما “عندما تتطلّب المصلحة العامّة ذلك أو كما هو في قضيّة الحال، عند انعدام المصداقيّة في المعلومات (التي تمّ بثّها)”. رفضت كلّ من المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف ذلك الالتماس لحماية الحقوق الدّستوريّة.
أشارت محكمة الاستئناف إلى أنّ حريّة التّعبير ليست حقّا مطلقا ويمكن بالتّالي لهيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة ان تطالب بالدّليل العلمي الذي يدعم المعلومات التي تمّ بثّها. واعتبرت أنّ هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة كانت تسعى إلى حماية حقوق المستهلك في تلقّي معلومات متماسكة ومنسجمة ليتمكّن من أخذ قرارات استهلاكيّة مستنيرة.
أمّا الدّعوى الثانية فقد رفعها أعضاء التّحالف من أجل الغذاء الصحّي معتبرين أن الأوامر التي أصدرتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة تنتهك حقوق المستهلك في الحصول على معلومات حول المخاطر الصحيّة لاستهلاك المشروبات السكريّة.
رفضت المحكمة الابتدائيّة الالتماس واعتبرته غير مقبول. تمّ قبول التماس حماية الحقوق الدّستوريّة في الطّور الثاني من التّقاضي من قبل محكمة العدل العليا. فيما يتعلّق بحق المستهلك في النّفاذ إلى المعلومة، قالت المحكمة أنّ ذلك يتمثّل في ” تمكين المستهلك ليطّلع على محتوى السّلع والخدمات المعروضة في السّوق ويبني فكرة واعية وحرّة ومستنيرة حول الجودة وتبعات استخدام تلك الخدمات والمنتجات (…)”. أثارت المحكمة بالخصوص التّعليق العام عدد ١٤ للجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة مبرزة أهميّة الاعلام في حماية الصحّة. وأكّدت في هذا السّياق على أنّ ” النّقاش بشأن الدقّة العلميّة للرّسالة التي تقدّمها Educar Consumidores (…) يعني دون أيّ مجال للشكّ مستهلكي تلك المشروبات لأنّهم ليسوا مجرّد مستهلكين سلبيّين بل هم مواطنون يتّخذون قراراتهم (…) ولهم الحقّ في طلب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها بشأن المخاطر التي تتعرّض لها صحّتهم”.
استعرضت المحكمة الدّستوريّة التماسي حماية الحقوق الدّستوريّة ودمجتهما في دعوى قضائيّة موحّدة. اعتبرت المحكمة أنّ هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة انتهكت حقّ الطّرف المتقدّم بالطّلب في معالجة طلبه حسب الأصول الإجرائيّة الواجبة وحقّه الأساسيّ في الحصول على المعلومات، على المستوى الفرديّ والمستوى الجماعي، عندما قرّرت اتّخاذ إجراءات بلغت مستوى الرّقابة المسبقة.
كما اعتبرت المحكمة أنّ الإجراءات المتّخذة لم ينصّ عليها القانون وأنّها لم تُتّخذ متابعة لحاجة ماسّة ولم تكن بالتّالي ضروريّة.
طلبت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة إثر ذلك الغاء القرار على أساس أنّه تتنافى مع أيّ سابقة دستوريّة أخرى. بيد أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الدّستوريّة قرّرت بالإجماع، بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٨ ، تأييد القرار.
نظرة على القرار
كان على المحكمة أنّ تحدّد “ما إذا انتهكت هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة حقّ المدّعي في حريّة التّعبير من خلال فرض مراقبة مسبقة على مضمون المعلومات المعدّة للنّشر بشأن استهلاك المشروبات السكريّة”. (ص.٢٥)
بناء على المعايير الدوليّة والاقليميّة، أبرزت المحكمة الدّستوريّة أهميّة حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطيّ وأشارت المحكمة بالتّحديد إلى محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان للتّأكيد على “العلاقة الوثيقة التي تربط بين الدّيمقراطيّة وحريّة التّعبير جزما بأنّ حريّة التّعبير هي عنصر أساسيّ يقوم عليه وجود المجتمع الدّيمقراطيّ. وذكرت في نفس الاتّجاه أنّ حريّة التّعبير هي شرط لا غنى عنه لمن يريد التّأثير على المجتمع من أجل نموّه ولذلك أكّدت محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الانسان أنّ المجتمع الذي ليس مستنيرا تماما لا يمكنه أن يتمتّع بملء حريّته”. ولخّصت المحكمة أيضا وظائف حريّة التّعبير في المجتمع الدّيمقراطيّ على النّحو التّالي: “(١) تسمح بالبحث عن الحقيقة وتنمية المعارف؛ (٢) تسمح بتفعيل مبدأ الحكم الذّاتي؛ (٣) تعزّز الاستقلاليّة الشخصيّة؛ (٤) تقي ضدّ سوء استعمال السّلطة؛ و (٥) تشكّل صمّام أمان يدفع نحو المعارضة السلميّة للقرارات الحكوميّة أو الاجتماعيّة غير المتقاسمة.” (ص.٣٤)
إشارة إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان، ذكرت المحكمة أنّه من واجب الدّولة الّا تكتفي بضمان نشر الأفكار التي تعتبرها “مناسبة وغير ضارّة أو محايدة بل وكذلك تلك الصّادمة وتنكر الجميل وتزعج الدّولة أو أي مجال من مجالات المجتمع”. (ص.٣٣) أقرّت المحكمة بأنّ حريّة التّعبير تشمل ” لا فقط الحقّ في التّعبير بحريّة عن الأفكار بل وأيضا الحق والحريّة في البحث عن كافّة أصناف المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها”. وفي هذا السياق تكتسب حريّة الرّأي بعدا ” فرديّا” و “اجتماعيّا” يجب ضمانهما في نفس الوقت لتشكيل حقّ “ذي اتّجاهين”. (ص.٣٦)
إضافة إلى ذلك ذكّرت المحكمة بأنّ حريّة التّعبير ليست حقّا مطلقا بل يمكن الحدّ منه في الحوارات المتصّلة بالصّالح العام وقالت بالتّحديد: ” يعتبر (…) أيّ حدّ من حريّة التّعبير مشبوها و يجب إذا إخضاعه إلى اختبار دقيق لتحديد مدى دستوريّته و هو ما يتطلّب التأكّد من أنّ القيد الذي يراد فرضه : ١) نصّ عليه القانون، ٢) يسعى إلى هدف مقنع ينبغي أن يكون في علاقة باحترام حقوق الغير أو حماية الأمن الوطني أو النّظام العام أو الصحّة العموميّة أو الأخلاق؛ ٣) ضروريّ لتحقيق تلك الأهداف؛ و ٤) لا يفرض قيدا لا موجب له على ممارسة حريّة التّعبير. كما يجب التأكّد من أنّ ٥) التّدابير التّقييديّة تلي ولا تسبق التّعبير الخاضع للتّقييد وأنّها ٦) لا تمثّل ايّ شكل من أشكال الرّقابة وهو ما يتطلّب الالتزام بالحياد تجاه مضمون التّعبير الخاضع للتّدابير التّقييديّة.” (ص.٣٩)
أشارت المحكمة إلى أنّ الاتفاقيّة الأمريكيّة لحقوق الانسان ودستور كولمبيا يمنعان الرّقابة المسبقة وذكرت أنّ الرّقابة المسبقة يمكن أن تمارس بأشكال مختلفة من المطالبة بتصريح مسبق إلى الطّرق الأكثر مكرا وتلك غير المباشرة. يمكن توزيعها على أربع مجموعات من أشكال الرّقابة: ١) الرّقابة المفروضة على الاعلام وعلى العمل الإعلامي؛ ٢) على محتوى المعلومات؛ ٣) على النّفاذ إلى المعلومات؛ أو على ٤) الصحفيّين. (ص.٤٢)
أكّدت المحكمة كذلك على أنّ حماية حريّة التّعبير والحدود التي يمكن فرضها تنطبق على الانترنت وعلى شبكات التّواصل الاجتماعي على النّحو الذي تنطبق به على وسائل الاعلام الأخرى ولذلك لا بدّ من تحليل أي قيود مفروضة على ضوء نفس المعايير. (ص.٤٣)
في قضيّة الحال، قرّرت المحكمة تطبيق اختبار التّدقيق نظرا إلى أهميّة الحقّ في الاعلام وحقّ المستهلك في تلقّي المعلومات وقد اعتبرت المحكمة أنّ هذه الحقوق تخدم العديد من الوظائف الأساسيّة: “١) ضمان حقّ المستهلكين في الحصول على المعلومات المناسبة بشأن المواد الغذائيّة التي يستهلكونها و هو ما يمنح كامل معناه لحقهم في المعلومة؛ ٢) تمكين المستهلك من أن يختار بكلّ حريّة المنتجات التي يريد استهلاكها طبقا لتوجّهاته الخاصّة في الحياة و احتراما لحقّه في الاختيار؛ ٣) ضمان الحماية و الوقاية في المسائل الصحيّة باعتبار المخاطر المفترضة في علاقة بجوانب ظهور المنتجات الجديدة التي لم يكن المجتمع يعرفها من قبل، و ذلك بناء على مبدأ الحيطة. (و) ٤) تيسير مراقبة تلك المنتجات من طرف السّلط المعنيّة”. (ص.٤٨)
اعتبرت المحكمة الدّستوريّة أنّ الإعلان لم يروّج لأيّ منتج بل بالعكس فهو يدخل في إطار حملة لفائدة الصحّة العموميّة كانت تسعى إلى لفت النّظر إلى المخاطر الصحيّة التي يطرحها الاستهلاك المفرط للمشروبات السكريّة.
بناء على ذلك قضت المحكمة بأنّ التّدابير التي اعتمدتها هيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة لم ينصّ عليها القانون بما أنّ القانون المتعلّق بالدّفاع عن المستهلك لا يفوّض لهيئة الاشراف على الصّناعة والتّجارة أيّ سلطة للقيام بأيّ نوع من المراقبة المسبقة على المعلومات كإجراء وقائيّ. كما أنّ التّدابير المعتمدة لم تكن تسعى إلى الاستجابة إلى حاجة ملحّة لأنّ الحماية المزعومة لحقّ المستهلك في المعلومة كان يقوم على مغالطة تعتبر أنّ ” المستهدفين من طرف الحملة ليسوا من صنّاع القرار الذي لهم القدرة على التّمييز وعلى بناء معاييرهم الخاصّة”. أخيرا اعتبرت المحكمة أنّ التّدابير لا لزوم لها لأنّه توجد تدابير أخرى أقلّ ضررا.
اعتبرت المحكمة أيضا أنّ التّدابير المعتمدة تشكّل رقابة مسبقة من خلال فرض مراقبة قبليّة على المضمون الذي يزمع نشره.
أكّدت المحكمة الحقّ الدّستوري الذي تتمتّع به منظّمة Educar Consumidores في نقل المعلومات وحقّها في معالجة طلبها حسب الأصول الجرائيّة الواجبة و أكّدت قرار محكمة العدل لصالح حماية حقوق المستهلكين في تلقّي المعلومات.
معلومات سريعةيشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
الحكم يُعزز من حُرية التعبير
يؤكّد القرار مرّة أخرى ما جاء في المعايير الدوليّة فيما يتعلّق بأهميّة حريّة التّعبير، بما فيها الحقّ في نقل وتلقّي المعلومات، في المجتمع الدّيمقراطيّ؛ وبالهامش المحدود المتاح لفرض قيود على الحوار بشأن المسائل ذات الصّلة بالصّالح العام؛ ومنع الرّقابة المسبقة.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يؤكّد القرار مرّة أخرى ما جاء في المعايير الدوليّة فيما يتعلّق بأهميّة حريّة التّعبير، بما فيها الحقّ في نقل وتلقّي المعلومات، في المجتمع الدّيمقراطيّ؛ وبالهامش المحدود المتاح لفرض قيود على الحوار بشأن المسائل ذات الصّلة بالصّالح العام؛ ومنع الرّقابة المسبقة.
معلومات سريعةيوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
جدول المراجع المستند اليها
القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة
- UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, Joint declaration on freedom of expression and the Internet, 2011
- IACtHR, Perozo v. Venezuela, ser. C No. 195 (2009)
- IACmHR, Report No.11/96, Case 11.230, Francisco Martorell, Chile, May, 1996
- IACtHR, Mémoli v. Argentina. Preliminary Exceptions. Ser. C No. 265 (2013)
- قضية فونتي فيشي وداميكو ضد الأرجنتين، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، رقم ٢٣٨ لعام ٢٠١١
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ كيميل ضد الأرجنتين٬ قضية رقم ١٧٧ (٢٠٠٨)
- UNHR Comm., General Comment No. 10 (CCPR/C/GC/10)
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان٬ التعليق العام رقم ٣٤
- ECtHR, Groppera Radio AG v. Switzerland, App. No. 10890/84 (1990)
- UNHRC, Singer v. Canada, Communication No. 455/1991 (1994)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – غرانيي وآخرون ضد الجمهورية البوليفرية لفينزويلا، عدد القضيّة 29 (2015)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ فيليز ريسترابو ضد كلومبيا، رقم القضيّة ٢٤٨ (٢٠١٢)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بالامارا إريبارن ضد تشيلي، قضية رقم ١٣٥ (٢٠٠٥)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، “الفتنة الأخيرة للمسيح” ضد تشيلي، قضية رقم ٧٣ (٢٠٠١)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – إيشر برونشتاين ضد البيرو، عدد القضيّة 74 (2001)
- محكمة الدّول الأميركية لحقوق الإنسان، كلود رييس ضد تشيلي، سلسلة C No. 151 (2006)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ريكاردو كانيس ضد باراغواي، قضية رقم ١١١ (٢٠٠٤)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، لوبيز ألفاريز ضد هندوراس، قضية رقم ١٤١ (٢٠٠٦)
- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أديويوم وآخرون ضد توغو، قضية رقم ٤٢٢/١٩٩٠ و٤٢٣/١٩٩٠ و٤٢٤/١٩٩٠ (١٩٩٦)
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أجندة حقوق الإعلام، مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، القضايا رقم ١٠٥/٩٣-١٢٨/٩٤-١٣٠/٩٤-١٥٢/٩٦ (أكتوبر ١٩٩٨).
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، هرّيرا أولوّا ضد كوستاريكا، قضية رقم ١٠٧ (٢٠٠٤)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، العضوية الإجبارية في جمعية ينص عليها القانون لمزاولة الصحافة، رأي استشاري رقم ٥ (١٩٨٥)
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مادة ١٣
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ المادة ١٩
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ مادة ١٩
معيار أو قانون أو فقه وطني
- Colom., Constitutional Court, T-277/15
- Colom., Constitutional Court, T-505/00
- Colom., Constitutional Court, C-489/02
- Colom., Constitutional Court, T-442/09
- Colom., Constitutional Court, T-110/15
- Colom., Constitutional Court, T-219/01
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ٣٩١/٠٧
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ١٧٢٣/٠٠
- Colom., Constitutional Court, T-066/98
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-٦٥٠/٠٣
- Colom., Constitutional Court, T-015/15
- Colom., Constitutional Court, T-934/14
- كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٢٠
ملاحظات تتعلق بالقانون العام
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة
- UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, Joint declaration on freedom of expression and the Internet, 2011
- IACtHR, Perozo v. Venezuela, ser. C No. 195 (2009)
- IACmHR, Report No.11/96, Case 11.230, Francisco Martorell, Chile, May, 1996
- IACtHR, Mémoli v. Argentina. Preliminary Exceptions. Ser. C No. 265 (2013)
- قضية فونتي فيشي وداميكو ضد الأرجنتين، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، رقم ٢٣٨ لعام ٢٠١١
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ كيميل ضد الأرجنتين٬ قضية رقم ١٧٧ (٢٠٠٨)
- UNHR Comm., General Comment No. 10 (CCPR/C/GC/10)
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان٬ التعليق العام رقم ٣٤
- ECtHR, Groppera Radio AG v. Switzerland, App. No. 10890/84 (1990)
- UNHRC, Singer v. Canada, Communication No. 455/1991 (1994)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – غرانيي وآخرون ضد الجمهورية البوليفرية لفينزويلا، عدد القضيّة 29 (2015)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ فيليز ريسترابو ضد كلومبيا، رقم القضيّة ٢٤٨ (٢٠١٢)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بالامارا إريبارن ضد تشيلي، قضية رقم ١٣٥ (٢٠٠٥)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، “الفتنة الأخيرة للمسيح” ضد تشيلي، قضية رقم ٧٣ (٢٠٠١)
- محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – إيشر برونشتاين ضد البيرو، عدد القضيّة 74 (2001)
- محكمة الدّول الأميركية لحقوق الإنسان، كلود رييس ضد تشيلي، سلسلة C No. 151 (2006)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ريكاردو كانيس ضد باراغواي، قضية رقم ١١١ (٢٠٠٤)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، لوبيز ألفاريز ضد هندوراس، قضية رقم ١٤١ (٢٠٠٦)
- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أديويوم وآخرون ضد توغو، قضية رقم ٤٢٢/١٩٩٠ و٤٢٣/١٩٩٠ و٤٢٤/١٩٩٠ (١٩٩٦)
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أجندة حقوق الإعلام، مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، القضايا رقم ١٠٥/٩٣-١٢٨/٩٤-١٣٠/٩٤-١٥٢/٩٦ (أكتوبر ١٩٩٨).
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، هرّيرا أولوّا ضد كوستاريكا، قضية رقم ١٠٧ (٢٠٠٤)
- محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، العضوية الإجبارية في جمعية ينص عليها القانون لمزاولة الصحافة، رأي استشاري رقم ٥ (١٩٨٥)
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مادة ١٣
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ المادة ١٩
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ مادة ١٩
معيار أو قانون أو فقه وطني
-
Colom., Constitutional Court, T-277/15
-
Colom., Constitutional Court, T-505/00
-
Colom., Constitutional Court, C-489/02
-
Colom., Constitutional Court, T-442/09
-
Colom., Constitutional Court, T-110/15
-
Colom., Constitutional Court, T-219/01
-
كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ٣٩١/٠٧
-
كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ١٧٢٣/٠٠
-
Colom., Constitutional Court, T-066/98
-
كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-٦٥٠/٠٣
-
Colom., Constitutional Court, T-015/15
-
Colom., Constitutional Court, T-934/14
-
كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٢٠
-
UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, Joint declaration on freedom of expression and the Internet, 2011
-
IACtHR, Perozo v. Venezuela, ser. C No. 195 (2009)
-
IACmHR, Report No.11/96, Case 11.230, Francisco Martorell, Chile, May, 1996
-
IACtHR, Mémoli v. Argentina. Preliminary Exceptions. Ser. C No. 265 (2013)
-
قضية فونتي فيشي وداميكو ضد الأرجنتين، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، رقم ٢٣٨ لعام ٢٠١١
-
محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ كيميل ضد الأرجنتين٬ قضية رقم ١٧٧ (٢٠٠٨)
-
UNHR Comm., General Comment No. 10 (CCPR/C/GC/10)
-
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان٬ التعليق العام رقم ٣٤
-
ECtHR, Groppera Radio AG v. Switzerland, App. No. 10890/84 (1990)
-
UNHRC, Singer v. Canada, Communication No. 455/1991 (1994)
-
محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – غرانيي وآخرون ضد الجمهورية البوليفرية لفينزويلا، عدد القضيّة 29 (2015)
-
محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان٬ فيليز ريسترابو ضد كلومبيا، رقم القضيّة ٢٤٨ (٢٠١٢)
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بالامارا إريبارن ضد تشيلي، قضية رقم ١٣٥ (٢٠٠٥)
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، “الفتنة الأخيرة للمسيح” ضد تشيلي، قضية رقم ٧٣ (٢٠٠١)
-
محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – إيشر برونشتاين ضد البيرو، عدد القضيّة 74 (2001)
-
محكمة الدّول الأميركية لحقوق الإنسان، كلود رييس ضد تشيلي، سلسلة C No. 151 (2006)
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ريكاردو كانيس ضد باراغواي، قضية رقم ١١١ (٢٠٠٤)
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، لوبيز ألفاريز ضد هندوراس، قضية رقم ١٤١ (٢٠٠٦)
-
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أديويوم وآخرون ضد توغو، قضية رقم ٤٢٢/١٩٩٠ و٤٢٣/١٩٩٠ و٤٢٤/١٩٩٠ (١٩٩٦)
-
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أجندة حقوق الإعلام، مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، القضايا رقم ١٠٥/٩٣-١٢٨/٩٤-١٣٠/٩٤-١٥٢/٩٦ (أكتوبر ١٩٩٨).
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، هرّيرا أولوّا ضد كوستاريكا، قضية رقم ١٠٧ (٢٠٠٤)
-
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، العضوية الإجبارية في جمعية ينص عليها القانون لمزاولة الصحافة، رأي استشاري رقم ٥ (١٩٨٥)
-
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مادة ١٣
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ المادة ١٩
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ مادة ١٩
معيار أو قانون أو فقه وطني
- Colom., Constitutional Court, T-277/15
- Colom., Constitutional Court, T-505/00
- Colom., Constitutional Court, C-489/02
- Colom., Constitutional Court, T-442/09
- Colom., Constitutional Court, T-110/15
- Colom., Constitutional Court, T-219/01
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ٣٩١/٠٧
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ حكم رقم ١٧٢٣/٠٠
- Colom., Constitutional Court, T-066/98
- كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-٦٥٠/٠٣
- Colom., Constitutional Court, T-015/15
- Colom., Constitutional Court, T-934/14
- كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٢٠
ملاحظات تتعلق بالقانون العام
معلومات سريعةتُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.
تمت الإشارة للحكم في:
- Parra v. Camargo
- Restrepo Barrientos v. El Colombiano Newspaper
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
- Parra v. Camargo
- Restrepo Barrientos v. El Colombiano Newspaper
وثائق القضية الرسمية:
- Decision (in Spanish)http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-543-17.htm
المذكرة المقدمة من صديق المحكمة (شخص ثالث يستأنس برأيه في قضية) وغيره من المصادر القانونية
-
Decision (in Spanish)http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-543-17.htm
المذكرة المقدمة من صديق المحكمة (شخص ثالث يستأنس برأيه في قضية) وغيره من المصادر القانونية
أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.
ارسل رأيك
الوصول إلى معلومات عامة, ترخيص / تنظيم وسائل الإعلام, تنظيم المحتوى والرقابة عليهأكتوبر 10, 2020
مر تيلفزيون ضد لبنان
لبنان
حظر
الحقوق الرقمية, قطع الانترنت, الإشراف على المحتوى, تنظيم المحتوى والرقابة عليه, الأمن القومي, الوصول إلى معلومات عامةيوليو 14, 2022
مشروع الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمساءلة ضدّ جمهوريّة نيجيريا الاتحاديّة
نيجيريا
تويتر, وسائل التواصل الاجتماعي
أكتوبر 10, 2020
مر تيلفزيون ضد لبنان
لبنان
حظر
يوليو 14, 2022
مشروع الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمساءلة ضدّ جمهوريّة نيجيريا الاتحاديّة
نيجيريا
تويتر, وسائل التواصل الاجتماعي
FAQ
What is the origin of the name Roulette?
What is the origin of the name Roulette? The origin of the name “roulette” is French and it means “little wheel”. The name is derived from the fact that the game is played on a small wheel that spins around, with players betting on where the ball will land. The word “roulette” was first used in its current context in the 18th century, although the game itself dates back much earlier.
What role did roulette play in popular culture such as movies and literature?
What role did roulette play in popular culture, such as movies and literature? Roulette has played a significant role in popular culture, appearing in numerous movies, books, and other forms of media. In movies, roulette often appears as a symbol of glamour, luxury, and risk-taking. One of the most famous examples is the classic film “Casablanca,” where the game is prominently featured in several scenes. In the movie, the character Rick (played by Humphrey Bogart) runs a popular nightclub and casino in Casablanca, Morocco, where roulette is one of the main attractions.
What is a Rake Chase?
What is a Rake Chase? Rake chases are poker promotions which are incentives for players to rake more and reward them generously for that. In contrary to a rake race, you don’t compete against other players , but instead chase your own individual targets. In order to hit the points targets you need to play a certain amount of poker hands or tournaments for real money. As soon as you hit the points requirement, you have secured yourself the amount of money, which was preset for the respective level.
How did the introduction of online casinos impact the game of roulette?
How did the introduction of online casinos impact the game of roulette? The introduction of online casinos has had a significant impact on the game of roulette. Online casinos made roulette and other casino games easily accessible to anyone with an internet connection. Players can now enjoy their favorite casino games from the comfort of their own homes, without having to travel to a land-based casino. Online casinos also introduced new variations of roulette, such as multi-wheel roulette and mini-roulette, which are not typically found in traditional casinos.
How to Download WSOP NV
How to Download WSOP NV 1. Visit the WSOP site 2. Locate the download link and click on it 3. When the download completes, run the installation on your device 4. When the installation completes, you can log in with your existing account or register if you do not already have one 5. Make a deposit via the mobile interface to fund your account 6. You will have access to all tournaments and cash games available via the desktop software
Maximize every wager with Sports Betting Dime. See expert online sports betting picks, news, odds, and sportsbook promos from the SBD team
This site only collects related articles. Viewing the original, please copy and open the following link:Global Freedom of Expression قضيّة المشروبات السكريّة - Global Freedom of Expression









